طباعة

إعلان للعموم

            ينهي رئيس جماعة صفرو إلى علم كافة مالكي وحائزي الأراضي، الخاضعة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه، المتواجدة داخل تراب الجماعة، أنهم وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ملزمون بالتقيد بالإجراءات التالية:

1- أن يودعوا لدى مكتب الوعاء الضريبي بهذه الجماعة قبل فاتح مارس 2022، إقرار بامتلاك هذه الأراضي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.

2- أن يؤذوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع المداخيل بهذه الجماعة داخل الأجل المذكور أعلاه.

3- في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها، يتعين وضع إقرار لدى نفس المكتب داخل أجل 45 يوما الموالية لتاريخ وقوع احد التغييرات السالفة ويجب أن يتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم.

·        الجزاءات عن عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل (المادة 134 من القانون أعلاه).

- في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الزيادة عن 500 درهم.

·        الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم (المادة 147 من القانون أعلاه).

- في حالة الأداء خارج الأجل تطبق ذعيرة قدرها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0.5 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي من مبلغ الرسم المستحق.

·        تعفى مؤقتا من  الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:

×     الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تتبث ذلك مسلمة من طرف الإدارة والهيئة المكلفة بانجاز أو استغلال هذه الشبكات.

×     الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لبعض الأغراض المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

×     الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة استناد على وثيقة إدارية تبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة مسلمة من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية.

×     الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث (3) سنوات إبتداءا من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء.

×     – الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال الفترات التالية :

- ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها ثلاثين (30) هكتار ؛

- خمس سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق ثلاثين (30) هكتارا و لا تتعدى (100) هكتار ؛

- سبـــع سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار.

 

غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فان الملزم الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم بأداء الرسم المستحق، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و 147 أعلاه.

الزيارات: 709